ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٣ - *** مسئلة ٢٠ الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
الصلاة الى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.
(١)
أقول يظهر حكم هذه المسألة ممّا قلنا في المسائل السابقة.
*** [مسئلة ١٩: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة]
قوله ;
مسئلة ١٩: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود و شكّ في أنّه ركع أم لا حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانىّ أم لا إشكال فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.
(٢)
أقول بعد كونه شرعا محكوما بأنّه قد ركع فهو كالواجد للماء بعد الركوع الوجدانىّ و إن كان الأحوط استحبابا أن تيمّم الصلاة ثمّ أعادها.
*** [مسئلة ٢٠: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة]
قوله ;
مسئلة ٢٠: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطع الصحّة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان