ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٧ - *** مسئلة ٦ اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها
منه فكفاية المقدارين خاص بالبريّة.
(١)
أقول حكم هذا المسافر حكم الحاضر فيجب الفحص مع احتمال وجود الماء فى المنزل أو فى رحله حتّى يتيقّن بعدم وجود الماء أو اطمأنّ لانّ المدار على احتمال الماء فمع احتماله يجب الفحص و لا عبرة بالمقدارين المذكورين فى الرواية.
*** [مسئلة ٥: اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففى كفايتة بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده اشكال فلا يترك بالإعادة و أمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال فى وجوبه مع الاحتمال المذكور.
(٢)
أقول حكم المسألة ما قاله السيد ; و أمّا فى فرض الانتقال من المكان الّذي تفحص فيه فلم يجد الماء الى مكان آخر فيجب الفحص فيه مع احتمال وجود الماء لأنّ هذا المكان موضوع آخر لوجوب الفحص فيه مع احتمال وجود الماء.
*** [مسئلة ٦: اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الاعادة عند كل صلاة ان لم