ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٨ - *** مسئلة ٢٧ اذا شك فى ضيق الوقت و سعته
التيمّم و لا تكون مصداقا لقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة لأنّها كما قال السيد المؤلف مختصة بما اذا لم يبق من الوقت فعلا الّا مقدار ركعة بل تكون من باب الدوران بين الأهمّ و هو مراعات الوقت حيث لا بدل له و كما أنّ مراعات الوقت أهمّ بالنسبة الى تمام أجزاء الصلاة كذا يكون أهمّ بالنسبة كل جزء منها لكن الاحتياط حسن.
*** [مسئلة ٢٦: إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة]
قوله ;
مسئلة ٢٦: إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا الى أن ضاق الوقت عصى و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة و لا يلزم القضاء و ان كان الأحوط احتياطا شديدا.
(١)
أقول لأنّ وظيفته فعلا التيمّم و ان كان عاصيا من جهة تأخيره الوضوء حتى ضاق الوقت و ليس عليه القضاء لأنّه أتى بما وجب عليه لانّ للشارع مطلوبين اصل الصلاة و الصلاة مع الطهارة المائيّة فاذا تعذر أحد المطلوبين و هو الطهارة المائيّة لم يسقط المطلوب الأخر و هو أصل الصلاة.
*** [مسئلة ٢٧: اذا شك فى ضيق الوقت و سعته]
قوله ;
مسئلة ٢٧: اذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل و أمّا اذا علم ضيقه و شك فى كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت اذا حصّلها فلا