ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - *** مسئلة ٣٦ فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
[مسئلة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة]
قوله ;
مسئلة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما.
(١)
أقول في فرض كون الشعر زائدا على المتعارف يجب رفعه لكونه مانعا من وقوع المسح على الجبهة و في فرض عدم كونه زائدا على المتعارف فالأحوط كما قال السيد المألف ; مسح كليهما.
*** [مسئلة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب]
قوله ;
مسئلة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم.
(٢)
أقول لأنّ الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينيّة فيجب الفحص حتّى يحصل له اليقين أو الاطمينان بعدمه.
*** [مسئلة ٣٦: فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل و عن الوضوء]
قوله ;
مسئلة ٣٦: فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن