ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٠ - *** مسئلة ١ لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
طيبه فمع زوال رائحته لا يبقى موضوع الطيب حتى يحنط به.
و أمّا كونه مسحوقا فلانّه ورد فى رواية يونس حيث قال ثمّ أعمد الى كافور مسحوق [١].
*** [مسئلة ١: لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
قوله ;
مسئلة ١: لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و الذكر و الحرّ و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف كما مرّ و لا يلحق به الّتي فى العدّة و لا المعتكف و ان كان يحرم عليهما الطيب حال الحياة.
(١)
أقول أمّا عدم الفرق بين الأصناف المذكورة فلا طلاق دليل وجوب الحنوط و قد صرّح فى رواية زرارة و الحلبى بكون حنوط الرجل و المرأة سواء.
و أمّا عدم جواز تحنيط المحرم فلما قلنا فى المسألة التاسعة من مسائل كيفية الغسل.
و أمّا عدم الحاق المعتدة و المعتكف بالمحرم فلعدم الدليل عليه و ان كان فى حال الحياة يجب على المعتدة بعدة الوفات عدم استعماله الطيب و كذا يحرم على المعتكف شمّ الطيب فى حال الحياة.
***
[١] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.