ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - *** مسئلة ١٨ كفن المملوك على سيّده
فاذا جرّدت الزوجة وجب تكفينها بالكفن و بعد وجوب كفنها على الزوج يجب عليه ثانيا لبقاء حكم تكفينها و كذا اذا كان بعد الدفن لما يأتى منه ; من جواز نبش القبر اذا لم يكن هتكا اذا كان مدفونا بلا كفن و ان كان مكروها كما يأتى فى المسألة ٧ من الفصل المعقود لبيان مكروهات الدفن.
و لهذا احتاط هنا.
*** [مسئلة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة]
قوله ;
مسئلة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الاقوى و ان كان احوط.
(١)
اقول ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة و ان قيل بعدم كونه على الزوج لكن الاحوط كما قال بعض الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) و منهم المؤلف ; كونه على الزوج
*** [مسئلة ١٨: كفن المملوك على سيّده]
قوله ;
مسئلة ١٨: كفن المملوك على سيّده و كذا سائر مؤن تجهيزه الّا اذا كانت المملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ و لا فرق بين أقسام المملوك و فى المبعّض يبعّض و فى المشترك يشترك.
(٢)
أقول لما قلنا من أنّ المولى أولى بمملوكه من غيره لأنّه ملكه و لدعوى