ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - *** مسئلة ١٢ اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل
[مسئلة ١٠: يكره اتباع النعش بالمجمرة]
قوله ;
مسئلة ١٠: يكره اتباع النعش بالمجمرة و كذا فى حال الغسل.
(١)
أقول لدلالة رواية السكونى عن ابى عبد اللّه ٧ أنّ النبىّ ٦ نهى ان يتّبع جنازة بمجمرة [١] و اما الكراهة فى حال الغسل فلم نجد دليلا يدلّ عليه.
*** [مسئلة ١١: يبدأ فى التحنيط بالجبهة]
قوله ;
مسئلة ١١: يبدأ فى التحنيط بالجبهة و فى سائر المساجد مخيّر.
(٢)
أقول لا دليل على وجوب الابتداء بالجبهة الّا ما فى الفقه الرضوى و تبدأ بجهته و تمسح مفاصله كلها و تلقى ما بقى على صدره و وسط راحته [٢] لكنه الاولى و الأحوط و امّا كونه فى ساتر الاجزاء مخيّرا لاطلاق الدليل الدال على وجوب تحنيط المساجد السبعة.
*** [مسئلة ١٢: اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء
[١] الرواية ٢ من الباب ٦ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٢] المستدرك الوسائل، ج ١، ابواب التكفين.