ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
حمد و شكر
٤ ص
(٢)
فصل في تكفين الميّت
٥ ص
(٣)
فصل فى وجوب تكفين الميت
٨ ص
(٤)
*** مسئلة 1 لا يعتبر فى التكفين قصد القربة
١٠ ص
(٥)
مسئلة 2 الأحوط فى كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته
١١ ص
(٦)
*** مسئلة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميّتة و لا بالمغصوب
١١ ص
(٧)
*** مسئلة 4 لا يجوز اختيار التكفين بالنجس
١٢ ص
(٨)
الأمر الاول عدم جواز تكفين الميّت بالنجس اختيارا
١٢ ص
(٩)
الأمر الثانى عدم جواز تكفين الميّت مطلقا رجلا كان أو طفلا أو بالحرير الخالص
١٣ ص
(١٠)
الأمر الثالث عدم جواز التكفين بالمذهّب
١٣ ص
(١١)
الأمر الرابع عدم جواز تكفين الميّت فى جلد ما لا يؤكل لحمه
١٣ ص
(١٢)
الأمر الخامس أنّ الاحوط عدم كون الكفن من جلد المأكول
١٣ ص
(١٣)
*** مسئلة 5 اذا دار الأمر بين جلد المأكول او أحد المذكورات
١٤ ص
(١٤)
*** مسئلة 6 يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
١٥ ص
(١٥)
مسئلة 7 اذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة
١٦ ص
(١٦)
*** مسئلة 8 كفن الزوجة على زوجها
١٦ ص
(١٧)
*** مسئلة 9 يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور
١٧ ص
(١٨)
*** مسئلة 10 كفن المحلّلة على سيدها
١٨ ص
(١٩)
*** مسئلة 11 اذا مات الزوج بعد الزوجة
١٨ ص
(٢٠)
*** مسئلة 12 اذا تبرّع بكفنها متبرّع
١٩ ص
(٢١)
*** مسئلة 13 كفن غير الزوجة من أقارب الشخص
١٩ ص
(٢٢)
مسئلة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
٢٠ ص
(٢٣)
*** مسئلة 15 اذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها
٢٠ ص
(٢٤)
*** مسئلة 16 اذا كفّنها الزوج فسرقه سارق
٢٠ ص
(٢٥)
*** مسئلة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة
٢١ ص
(٢٦)
*** مسئلة 18 كفن المملوك على سيّده
٢١ ص
(٢٧)
*** مسئلة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
٢٢ ص
(٢٨)
*** مسئلة 20 الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة
٢٣ ص
(٢٩)
مسئلة 21 اذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير
٢٤ ص
(٣٠)
*** مسئلة 22 اذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن
٢٤ ص
(٣١)
*** مسئلة 23 تكفين المحرم كغيره
٢٤ ص
(٣٢)
فصل فى مستحبات الكفن و هى امور
٢٧ ص
(٣٣)
أحدها العمامة للرجل
٢٧ ص
(٣٤)
*** الثاني المقنعة للامرأة
٢٨ ص
(٣٥)
*** الثالث لفافة لثدييها
٢٨ ص
(٣٦)
*** الرابع خرقة يصعب بها وسطه
٢٩ ص
(٣٧)
*** الخامس خرقة اخرى للفخذين
٢٩ ص
(٣٨)
*** السادس لفّافة اخرى فوق اللفافة الواجبة
٣٠ ص
(٣٩)
السابع أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه
٣١ ص
(٤٠)
فصل فى بقيّة المستحبّات
٣٣ ص
(٤١)
الاول اجادة الكفن
٣٣ ص
(٤٢)
*** الثانى أن يكون من القطن
٣٣ ص
(٤٣)
الثالث أن يكون أبيض
٣٤ ص
(٤٤)
*** الرابع أن يكون من خالص المال
٣٤ ص
(٤٥)
*** الخامس أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه
٣٤ ص
(٤٦)
*** السادس أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة
٣٤ ص
(٤٧)
*** السابع أن يجعل طرف الأيمن من اللّفافة على ايسر الميّت
٣٥ ص
(٤٨)
*** الثامن أن يخاط الكفن بخيوطه
٣٥ ص
(٤٩)
التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة
٣٦ ص
(٥٠)
*** العاشر أن يكتب على حاشية الكفن اسمه و اسم أبيه
٣٦ ص
(٥١)
الحادى عشر أن يكتب على كفنه تمام القرآن
٣٧ ص
(٥٢)
الثانى عشر أن يهيّأ كفنه قبل موته
٣٩ ص
(٥٣)
*** الثالث عشر أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة
٣٩ ص
(٥٤)
*** تتممة اذا لم تكتب الأدعية المذكورة
٣٩ ص
(٥٥)
فصل فى مكروهات الكفن
٤١ ص
(٥٦)
أحدها قطعه بالحديد
٤١ ص
(٥٧)
*** الثانى عمل الأكمام و الزرور له
٤١ ص
(٥٨)
الثالث بل الخيوط الّتي يخاط بها بريقه
٤٢ ص
(٥٩)
*** الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح
٤٢ ص
(٦٠)
*** الخامس كونه أسود
٤٢ ص
(٦١)
السادس أن يكتب عليه بالسواد
٤٣ ص
(٦٢)
*** السابع كونه من الكتان
٤٣ ص
(٦٣)
*** الثامن كونه ممزوجا بالابريسم
٤٣ ص
(٦٤)
*** التاسع المماكسة فى شرائه
٤٣ ص
(٦٥)
*** العاشر جعل عمامته بلا حنك
٤٤ ص
(٦٦)
*** الحادى عشر كونه وسخا
٤٤ ص
(٦٧)
*** الثانى عشر كونه مخيطا
٤٥ ص
(٦٨)
فصل فى الحنوط
٤٧ ص
(٦٩)
وجوب مسح الكافور على المساجد السبعة
٤٧ ص
(٧٠)
*** مسئلة 1 لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير
٥٠ ص
(٧١)
مسئلة 2 لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة
٥١ ص
(٧٢)
*** مسئلة 3 يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمّى
٥١ ص
(٧٣)
*** مسئلة 4 اذا لم يتمكّن من الكافور سقط
٥٢ ص
(٧٤)
*** مسئلة 5 يكره ادخال الكافور فى عين الميّت
٥٢ ص
(٧٥)
*** مسئلة 6 اذا زاد الكافور
٥٣ ص
(٧٦)
*** مسئلة 7 يستحبّ سحق الكافور باليد
٥٣ ص
(٧٧)
مسئلة 8 يكره وضع الكافور على النعش
٥٤ ص
(٧٨)
*** مسئلة 9 يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين
٥٤ ص
(٧٩)
مسئلة 10 يكره اتباع النعش بالمجمرة
٥٥ ص
(٨٠)
*** مسئلة 11 يبدأ فى التحنيط بالجبهة
٥٥ ص
(٨١)
*** مسئلة 12 اذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل
٥٥ ص
(٨٢)
فصل فى الجريدتين
٥٧ ص
(٨٣)
*** مسئلة 1 الاولى أن تكونا من النخل
٥٨ ص
(٨٤)
*** مسئلة 2 الجريدة اليابسة لا يكفى
٥٨ ص
(٨٥)
*** مسئلة 3 الاولى أن تكون فى الطول بمقدار ذراع
٥٨ ص
(٨٦)
*** مسئلة 4 الأولى فى كيفية وضعها
٥٩ ص
(٨٧)
*** مسئلة 5 لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه
٥٩ ص
(٨٨)
مسئلة 6 لو لم تكن الّا واحدة جعلت فى جانبه
٦٠ ص
(٨٩)
*** مسئلة 7 الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه
٦٠ ص
(٩٠)
فصل في التشييع
٦١ ص
(٩١)
فصل في الصلاة
٦٧ ص
(٩٢)
فصل فى وجوب الصلاة على كلّ مسلم
٦٩ ص
(٩٣)
*** مسئلة 1 يشترط فى صحة الصلاة أن يكون المصلّى مؤمنا
٧٢ ص
(٩٤)
مسئلة 2 الأقوى صحة صلاة الصبى المميّز
٧٣ ص
(٩٥)
*** مسئلة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
٧٣ ص
(٩٦)
*** مسئلة 4 اذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٧٥ ص
(٩٧)
*** مسئلة 5 يجوز أن يصلّى على الميّت أشخاص متعدّون فرادى فى زمان واحد
٧٦ ص
(٩٨)
مسئلة 6 اذا وجد بعض الميّت فان كان مشتملا على الصدر
٧٧ ص
(٩٩)
*** مسئلة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٧٧ ص
(١٠٠)
مسئلة 8 اذا تعدّد الأولياء
٧٨ ص
(١٠١)
*** مسئلة 9 اذا كان الولىّ امرأة
٧٨ ص
(١٠٢)
مسئلة 10 اذا أوصى الميّت بأن يصلّى عليه شخص معيّن
٧٩ ص
(١٠٣)
*** مسئلة 11 يستحب اتيان الصلاة جماعة
٧٩ ص
(١٠٤)
*** مسئلة 12 لا يتحمّل الامام فى الصلاة على الميّت شيئا عن المأمومين
٨٠ ص
(١٠٥)
*** مسئلة 13 يجوز فى الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب
٨٠ ص
(١٠٦)
مسئلة 14 يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء
٨١ ص
(١٠٧)
*** مسئلة 15 يجوز صلاة العراة على الميّت
٨١ ص
(١٠٨)
*** مسئلة 16 فى الجماعة من غير النساء و العراة
٨٢ ص
(١٠٩)
*** مسئلة 17 اذا اقتدت المرأة بالرجل
٨٢ ص
(١١٠)
*** مسئلة 18 يجوز فى صلاة الميّت العدول من امام الى امام
٨٣ ص
(١١١)
*** مسئلة 19 اذا كبّر قبل الامام فى التكبير الأوّل
٨٤ ص
(١١٢)
مسئلة 20 اذا حضر الشخص فى اثناء صلاة الامام
٨٥ ص
(١١٣)
فصل فى كيفية صلاة الميّت
٨٧ ص
(١١٤)
كون صلاة الميّت عندنا خمس تكبيرات
٨٩ ص
(١١٥)
*** مسئلة 1 لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات
٩٠ ص
(١١٦)
*** مسئلة 2 لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات
٩١ ص
(١١٧)
مسئلة 3 يجب العربيّة فى الأدعية
٩٢ ص
(١١٨)
*** مسئلة 4 ليس فى صلاة الميّت أذان و لا اقامة
٩٢ ص
(١١٩)
*** مسئلة 5 اذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة
٩٢ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 6 اذا شك فى التكبيرات بين الأقلّ و الأكثر
٩٣ ص
(١٢١)
*** مسئلة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية فى الكتاب
٩٣ ص
(١٢٢)
فصل فى شرائط صلاة الميّت
٩٥ ص
(١٢٣)
و هى امور
٩٥ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 1 لا يعتبر فى صلاة الميّت الطهارة
١٠١ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 2 اذا لم يتمكّن من الصلاة قائما أصلا
١٠١ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 3 اذا لم يمكن الاستقبال أصلا
١٠٢ ص
(١٢٧)
*** مسئلة 4 اذا كان الميّت فى مكان مغصوب و المصلّى فى مكان مباح
١٠٢ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 5 اذا صلّى على ميتين بصلاة واحده
١٠٢ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 6 اذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا
١٠٣ ص
(١٣٠)
*** مسئلة 7 اذا لم يصلّ على الميّت
١٠٣ ص
(١٣١)
*** مسئلة 8 اذا صلّى على قبر ثمّ خرج الميّت من قبره
١٠٤ ص
(١٣٢)
*** مسئلة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة
١٠٤ ص
(١٣٣)
*** مسئلة 10 الأحوط ترك التكلم فى أثناء الصلاة على الميّت
١٠٤ ص
(١٣٤)
*** مسئلة 11 مع وجود من يقدر على الصلاة قائما
١٠٥ ص
(١٣٥)
*** مسئلة 12 اذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالسا
١٠٥ ص
(١٣٦)
*** مسئلة 13 اذا شك فى أنّ غيره صلّى عليه أم لا
١٠٦ ص
(١٣٧)
*** مسئلة 14 اذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها
١٠٦ ص
(١٣٨)
*** مسئلة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزاع
١٠٧ ص
(١٣٩)
*** مسئلة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميّت
١٠٨ ص
(١٤٠)
مسئلة 17 يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن
١٠٩ ص
(١٤١)
*** مسئلة 18 الميّت المصلّى عليه قبل الدفن
١٠٩ ص
(١٤٢)
*** مسئلة 19 يجوز الصلاة على الميّت فى جميع الأوقات
١١٠ ص
(١٤٣)
*** مسئلة 20 يستحبّ المبادرة الى الصلاة على الميّت
١١٠ ص
(١٤٤)
*** مسئلة 21 لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة
١١١ ص
(١٤٥)
مسئلة 22 اذا كان هناك ميّتان
١١٢ ص
(١٤٦)
*** مسئلة 23 اذا حضر فى أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
١١٢ ص
(١٤٧)
فصل فى آداب الصلاة على الميّت
١١٥ ص
(١٤٨)
الاول أن يكون المصلّى على طهارة
١١٥ ص
(١٤٩)
*** الثانى أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل
١١٥ ص
(١٥٠)
*** الثالث أن يكون المصلّى حافيا
١١٦ ص
(١٥١)
*** الرابع رفع اليدين عند التكبير الأوّل
١١٦ ص
(١٥٢)
*** الخامس أن يقف قريبا من الجنازة
١١٧ ص
(١٥٣)
*** السادس أن يرفع الامام صوته
١١٧ ص
(١٥٤)
*** السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة
١١٨ ص
(١٥٥)
*** الثامن أن لا توقع فى المساجد
١١٨ ص
(١٥٦)
*** التاسع أن تكون بالجماعة
١١٨ ص
(١٥٧)
*** العاشر أن يقف المأموم خلف الامام
١١٩ ص
(١٥٨)
*** الحادى عشر الاجتهاد فى الدعاء
١١٩ ص
(١٥٩)
*** الثانى عشر أن يقول قبل الصلاة، الصلاة ثلاث مرّات
١١٩ ص
(١٦٠)
*** الثالث عشر أن تقف الحائض
١٢٠ ص
(١٦١)
*** الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء على الميّت
١٢٠ ص
(١٦٢)
*** مسئلة 1 اذا اجتمعت جنازات
١٢٠ ص
(١٦٣)
فصل في الدفن
١٢٣ ص
(١٦٤)
فصل فى وجوب الدفن شرعا
١٢٥ ص
(١٦٥)
*** مسئلة 1 يجب كون الدفن مستقبل القبلة
١٢٦ ص
(١٦٦)
*** مسئلة 2 اذا مات ميّت فى السفينة
١٢٧ ص
(١٦٧)
*** مسئلة 3 اذا ماتت كافرة
١٢٩ ص
(١٦٨)
*** مسئلة 4 لا يعتبر فى الدفن قصد القربة
١٣٠ ص
(١٦٩)
*** مسئلة 5 اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه
١٣٠ ص
(١٧٠)
*** مسئلة 6 مئونة الالقاء فى البحر
١٣١ ص
(١٧١)
مسئلة 7 يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى
١٣٢ ص
(١٧٢)
*** مسئلة 8 اذا اشتبهت القبلة
١٣٢ ص
(١٧٣)
*** مسئلة 9 الأحوط اجراء احكام المسلم على الطفل
١٣٢ ص
(١٧٤)
*** مسئلة 10 لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفّار
١٣٣ ص
(١٧٥)
*** مسئلة 11 لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة
١٣٣ ص
(١٧٦)
مسئلة 12 لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب
١٣٤ ص
(١٧٧)
*** مسئلة 13 يجب دفن الأجزاء من الميّت
١٣٤ ص
(١٧٨)
*** مسئلة 14 اذا مات شخص فى البئر
١٣٥ ص
(١٧٩)
مسئلة 15 اذا مات الجنين فى بطن الحامل
١٣٦ ص
(١٨٠)
فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده
١٣٧ ص
(١٨١)
و هى امور
١٣٧ ص
(١٨٢)
الاول أن يكون عمق القبر الى الترقوة
١٣٧ ص
(١٨٣)
الثانى أن يجعل له لحد مما يلى القبلة
١٣٨ ص
(١٨٤)
*** الثالث أن يدفن فى المقبرة القريبة
١٣٨ ص
(١٨٥)
الرابع أن يوضع الجنازة دون القبر
١٣٩ ص
(١٨٦)
*** الخامس ان كان الميّت رجلا يوضع فى الدفة الأخيرة
١٣٩ ص
(١٨٧)
السادس أن يغطّى القبر بثوب عند ادخال المرأة
١٤٠ ص
(١٨٨)
*** السابع ان يسلّ من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق
١٤٠ ص
(١٨٩)
*** الثامن الدعاء عند السلّ من النعش
١٤٠ ص
(١٩٠)
*** التاسع أن تحلّ عقد الكفن بعد الوضع فى القبر
١٤١ ص
(١٩١)
العاشر أن يحسر عن وجهه
١٤١ ص
(١٩٢)
الحادى عشر ان يسند ظهره بلبنة
١٤٢ ص
(١٩٣)
*** الثانى عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين
١٤٢ ص
(١٩٤)
*** الثالث عشر تلقينه بعد الوضع فى اللحد
١٤٢ ص
(١٩٥)
*** الرابع عشر أن يسدّ اللحد باللبن
١٤٥ ص
(١٩٦)
الخامس عشر أن يخرج المباشر من طرف الرجلين
١٤٦ ص
(١٩٧)
*** السادس عشر أن يكون من يضعه فى القبر على طهارة
١٤٦ ص
(١٩٨)
*** السابع عشر أن يهيل غير ذى رحم
١٤٦ ص
(١٩٩)
الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها
١٤٧ ص
(٢٠٠)
*** التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع
١٤٧ ص
(٢٠١)
العشرون تربيع القبر
١٤٧ ص
(٢٠٢)
*** الحادى و العشرون ان يجعل على القبر علامة
١٤٧ ص
(٢٠٣)
*** الثانى و العشرون أن يرشّ عليه الماء
١٤٨ ص
(٢٠٤)
*** الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر
١٤٨ ص
(٢٠٥)
*** الرابع و العشرون أن يلقّنه الولىّ
١٤٩ ص
(٢٠٦)
*** الخامس و العشرون أن يكتب اسم الميّت على القبر
١٥٠ ص
(٢٠٧)
*** السادس و العشرون أن يجعل فى فمه فصّ عقيق
١٥٠ ص
(٢٠٨)
*** السابع و العشرون ان يوضع على قبره شيء من الحصى
١٥١ ص
(٢٠٩)
*** الثامن و العشرون تعزية المصاب
١٥١ ص
(٢١٠)
*** التاسع و العشرون ارسال الطعام الى أهل الميّت
١٥٢ ص
(٢١١)
*** الثلاثون شهادة أربعين او خمسين من المؤمنين
١٥٢ ص
(٢١٢)
*** الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن
١٥٢ ص
(٢١٣)
*** الثانى و الثلاثون أن يسلّى صاحب المصيبة
١٥٣ ص
(٢١٤)
*** الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة
١٥٣ ص
(٢١٥)
الرابع و الثلاثون قول- انّا للّه
١٥٤ ص
(٢١٦)
*** الخامس و الثلاثون زيارة القبور
١٥٤ ص
(٢١٧)
*** السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين
١٥٥ ص
(٢١٨)
*** السابع و الثلاثون احكام بناء القبر
١٥٥ ص
(٢١٩)
*** الثامن و الثلاثون دفن الأقارب متقاربين
١٥٥ ص
(٢٢٠)
التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع
١٥٦ ص
(٢٢١)
*** الأربعون صلاة الهديّة ليلة الدفن
١٥٦ ص
(٢٢٢)
*** مسئلة 1 اذا نقل الميّت الى مكان آخر
١٥٧ ص
(٢٢٣)
*** مسئلة 2 لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة
١٥٧ ص
(٢٢٤)
*** مسئلة 3 تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه
١٥٨ ص
(٢٢٥)
فصل في مكروهات الدفن
١٥٩ ص
(٢٢٦)
و هى امور
١٦١ ص
(٢٢٧)
لأول دفن الميّتين فى قبر واحد
١٦١ ص
(٢٢٨)
*** الثانى فرش القبر بالساج
١٦١ ص
(٢٢٩)
*** الثالث نزول الأب فى قبر ولده
١٦٢ ص
(٢٣٠)
*** الرابع أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب
١٦٢ ص
(٢٣١)
*** الخامس سدّ القبر بتراب غير ترابه
١٦٣ ص
(٢٣٢)
*** السادس تجصيصه او تطيينه لغير ضرورة
١٦٣ ص
(٢٣٣)
*** السابع تجديد القبر بعد اندراسه
١٦٣ ص
(٢٣٤)
*** الثامن تسنيمه
١٦٤ ص
(٢٣٥)
*** التاسع البناء عليه
١٦٤ ص
(٢٣٦)
العاشر اتّخاذ المقبرة مسجدا
١٦٥ ص
(٢٣٧)
*** الحادى عشر المقام على القبور
١٦٥ ص
(٢٣٨)
*** الثانى عشر الجلوس على القبر
١٦٥ ص
(٢٣٩)
*** الثالث عشر البول و الغائط فى المقابر
١٦٥ ص
(٢٤٠)
*** الرابع عشر الضحك فى المقابر
١٦٦ ص
(٢٤١)
*** الخامس عشر الدفن فى الدور
١٦٦ ص
(٢٤٢)
*** السادس عشر تنجيس القبور
١٦٦ ص
(٢٤٣)
*** السابع عشر المشى على القبور
١٦٧ ص
(٢٤٤)
*** الثامن عشر الاتكاء على القبر
١٦٧ ص
(٢٤٥)
*** التاسع عشر إنزال الميّت فى القبر بغتة
١٦٧ ص
(٢٤٦)
العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع
١٦٨ ص
(٢٤٧)
*** الحادى و العشرون نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر
١٦٨ ص
(٢٤٨)
*** مسئلة 1 يجوز البكاء على الميّت
١٦٩ ص
(٢٤٩)
مسئلة 2 يجوز النوح على الميّت
١٧٠ ص
(٢٥٠)
*** مسئلة 3 لا يجوز اللّطم و الخدش
١٧٠ ص
(٢٥١)
*** مسئلة 4 فى جزّ المرأة شعرها فى المصيبة كفارة
١٧٠ ص
(٢٥٢)
مسئلة 5 فى شقّ الرجل ثوبه فى موت زوجته
١٧٠ ص
(٢٥٣)
*** مسئلة 6 يحرم نبش قبر المؤمن
١٧١ ص
(٢٥٤)
*** مسئلة 7 يستثنى من حرمة النبش موارد
١٧٣ ص
(٢٥٥)
الأوّل إذا دفن فى مكان المغصوب
١٧٣ ص
(٢٥٦)
*** الثانى إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن
١٧٣ ص
(٢٥٧)
*** الثالث إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده
١٧٤ ص
(٢٥٨)
*** الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه
١٧٥ ص
(٢٥٩)
*** الخامس إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه
١٧٥ ص
(٢٦٠)
السادس لنقله إلى المشاهد المشرّفة
١٧٦ ص
(٢٦١)
*** السابع إذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلك
١٧٦ ص
(٢٦٢)
*** الثامن إذا دفن بغير إذن الولىّ
١٧٦ ص
(٢٦٣)
*** التاسع إذا أوصى بدفنه فى مكان معيّن و خولف
١٧٧ ص
(٢٦٤)
*** العاشر إذا دعت ضرورة الى النبش
١٧٧ ص
(٢٦٥)
الحادى عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل
١٧٨ ص
(٢٦٦)
*** الثانى عشر إذا أوصى بنبشه و نقله بعد مدّة
١٧٨ ص
(٢٦٧)
*** مسئلة 8 يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميّتها
١٧٨ ص
(٢٦٨)
*** مسئلة 9 إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر
١٧٩ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 10 إذا دفن الميّت فى ملك الغير
١٧٩ ص
(٢٧٠)
*** مسئلة 11 إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه
١٨٠ ص
(٢٧١)
*** مسئلة 12 إذا خرج الميّت المدفون فى ملك الغير
١٨١ ص
(٢٧٢)
*** مسئلة 13 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده
١٨١ ص
(٢٧٣)
*** مسئلة 15 من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها
١٨٢ ص
(٢٧٤)
*** مسئلة 16 ينبغى للمؤمن إعداد قبر لنفسه
١٨٢ ص
(٢٧٥)
*** مسئلة 17 يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
١٨٣ ص
(٢٧٦)
*** مسئلة 18 يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن
١٨٣ ص
(٢٧٧)
مسئلة 19 يستحب مباشرة غسل الميّت
١٨٤ ص
(٢٧٨)
*** مسئلة 20 يستحب للإنسان إعداد الكفن
١٨٤ ص
(٢٧٩)
فصل في الأغسال المندوبة
١٨٥ ص
(٢٨٠)
فصل في الأغسال المندوبة الزمانيَّة
١٨٥ ص
(٢٨١)
الاول غسل الجمعة
١٨٨ ص
(٢٨٢)
مسئلة 1 وقت غسل الجمعة
١٨٨ ص
(٢٨٣)
*** مسئلة 2 يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
١٨٩ ص
(٢٨٤)
*** مسئلة 3 يستحب أن يقول حين الاغتسال (أشهد أن )
١٩٠ ص
(٢٨٥)
*** مسئلة 4 لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
١٩٠ ص
(٢٨٦)
*** مسئلة 5 يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
١٩١ ص
(٢٨٧)
*** مسئلة 6 إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة
١٩١ ص
(٢٨٨)
*** مسئلة 7 إذا شرع فى الغسل يوم الخمسين
١٩٢ ص
(٢٨٩)
*** مسئلة 8 الأولى إتيانه قريبا من الزوال
١٩٢ ص
(٢٩٠)
*** مسئلة 11 اذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس
١٩٤ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 12 غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر
١٩٤ ص
(٢٩٢)
*** مسئلة 13 الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب
١٩٥ ص
(٢٩٣)
*** مسئلة 14 اذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء
١٩٥ ص
(٢٩٤)
الثانى من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالى شهر رمضان
١٩٦ ص
(٢٩٥)
*** مسئلة 15 يستحب أن يكون الغسل فى الليلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٩٦)
*** مسئلة 16 وقت غسل الليالى تمام الليل
١٩٧ ص
(٢٩٧)
*** مسئلة 17 اذا ترك الغسل الأوّل فى الليلة الثالثة و العشرين
١٩٧ ص
(٢٩٨)
مسئلة 18 لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث
١٩٨ ص
(٢٩٩)
*** الثالث غسل يومى العيدين
١٩٨ ص
(٣٠٠)
*** الرابع غسل يوم التروية
١٩٩ ص
(٣٠١)
الخامس غسل يوم عرفه
٢٠٠ ص
(٣٠٢)
*** السادس غسل أيام من رجب
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
*** السابع غسل يوم الغدير
٢٠٠ ص
(٣٠٤)
*** الثامن يوم المباهلة
٢٠١ ص
(٣٠٥)
*** التاسع يوم النصف من شعبان
٢٠١ ص
(٣٠٦)
*** العاشر يوم المولود
٢٠١ ص
(٣٠٧)
*** الحادى عشر يوم النيروز
٢٠٢ ص
(٣٠٨)
الثانى عشر يوم التاسع من ربيع الاول
٢٠٢ ص
(٣٠٩)
*** الثالث عشر يوم دحو الأرض
٢٠٢ ص
(٣١٠)
*** الرابع عشر كل ليلة من ليالى الجمعة
٢٠٢ ص
(٣١١)
*** مسئلة 19 لا قضاء للأغسال الزمانيّة
٢٠٣ ص
(٣١٢)
مسئلة 20 ربّما قيل يكون الغسل مستحبا نفسيّا
٢٠٣ ص
(٣١٣)
فصل في الأغسال المكانية
٢٠٥ ص
(٣١٤)
*** مسئلة 1 حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل
٢٠٨ ص
(٣١٥)
فصل فى الأغسال الفعليّة
٢١١ ص
(٣١٦)
القسم الأوّل ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله
٢١١ ص
(٣١٧)
القسم الثانى ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي فعله
٢١٥ ص
(٣١٨)
أحدها غسل التوبة
٢١٥ ص
(٣١٩)
*** الثانى الغسل لقتل الوزع
٢١٥ ص
(٣٢٠)
*** الثالث غسل المولود
٢١٦ ص
(٣٢١)
*** الرابع الغسل لرؤية المصلوب
٢١٦ ص
(٣٢٢)
*** الخامس غسل من فرّط فى صلاة الكسوفين
٢١٧ ص
(٣٢٣)
*** السادس غسل المرأة اذا تطيّبت لغير زوجها
٢١٨ ص
(٣٢٤)
*** السابع غسل من شرب مسكرا
٢١٨ ص
(٣٢٥)
الثامن غسل من مسّ ميّتا
٢١٩ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 1 حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة
٢١٩ ص
(٣٢٧)
مسئلة 2 وقت الأغسال المكانيّة قبل الدخول فيها
٢٢٠ ص
(٣٢٨)
*** مسئلة 3 ينتقض الأغسال الفعليّة بالحدث الأصغر
٢٢٠ ص
(٣٢٩)
*** مسئلة 4 الأغسال المستحبّة لا تكفى عن الوضوء
٢٢٠ ص
(٣٣٠)
*** مسئلة 5 اذا كان عليه أغسال متعدّدة
٢٢١ ص
(٣٣١)
مسئلة 6 نقل من جماعة استحباب الغسل نفسا
٢٢٢ ص
(٣٣٢)
*** مسئلة 7 يقوم التيمّم مقام الغسل فى جميع ما ذكر
٢٢٢ ص
(٣٣٣)
فصل فى التيمّم
٢٢٣ ص
(٣٣٤)
فصل فى بيان المسوغات للتيمّم
٢٢٣ ص
(٣٣٥)
الاول من المسوغات عدم وجدان الماء
٢٢٤ ص
(٣٣٦)
*** مسئلة 1 اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها
٢٢٥ ص
(٣٣٧)
*** مسئلة 2 الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد
٢٢٥ ص
(٣٣٨)
*** مسئلة 3 الظاهر كفاية الاستنابة فى الطب
٢٢٦ ص
(٣٣٩)
*** مسئلة 4 اذا احتمل وجود الماء فى رحله
٢٢٦ ص
(٣٤٠)
*** مسئلة 5 اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة
٢٢٧ ص
(٣٤١)
*** مسئلة 6 اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها
٢٢٧ ص
(٣٤٢)
*** مسئلة 7 المناط فى السهم و الرمى و القوس
٢٢٨ ص
(٣٤٣)
*** مسئلة 8 يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت
٢٢٨ ص
(٣٤٤)
*** مسئلة 9 اذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت
٢٢٨ ص
(٣٤٥)
*** مسئلة 10 اذا ترك الطلب فى سعة الوقت و صلّى
٢٢٩ ص
(٣٤٦)
*** مسئلة 11 اذا طلب الماء بمقتضى وظيفته
٢٢٩ ص
(٣٤٧)
*** مسئلة 12 اذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
٢٣٠ ص
(٣٤٨)
مسئلة 13 لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء
٢٣١ ص
(٣٤٩)
*** مسئلة 14 يسقط وجوب الطلب اذا خاف على نفسه
٢٣٢ ص
(٣٥٠)
*** مسئلة 15 اذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة
٢٣٢ ص
(٣٥١)
*** الثانى عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز
٢٣٣ ص
(٣٥٢)
مسئلة 16 اذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو
٢٣٤ ص
(٣٥٣)
*** مسئلة 17 لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
٢٣٥ ص
(٣٥٤)
*** الثالث الخوف من استعماله على نفسه
٢٣٥ ص
(٣٥٥)
*** مسئلة 18 اذا تحمّل الضرر و توضأ أو اغتسل
٢٣٦ ص
(٣٥٦)
*** مسئلة 19 اذا تيمّم باعتقاد الضرر
٢٣٧ ص
(٣٥٧)
*** مسئلة 20 اذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا
٢٣٨ ص
(٣٥٨)
*** مسئلة 21 لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه
٢٣٩ ص
(٣٥٩)
الرابع الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله
٢٤٠ ص
(٣٦٠)
*** الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده
٢٤٠ ص
(٣٦١)
مسئلة 22 اذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس
٢٤٢ ص
(٣٦٢)
*** السادس اذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل
٢٤٣ ص
(٣٦٣)
مسئلة 23 اذا كان معه ما يكفيه لوضوئه
٢٤٥ ص
(٣٦٤)
*** مسئلة 24 اذا دار أمره بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس
٢٤٥ ص
(٣٦٥)
*** مسئلة 25 اذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين
٢٤٦ ص
(٣٦٦)
*** السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
٢٤٧ ص
(٣٦٧)
*** مسئلة 26 إذا كان واجدا للماء و أخّر الصلاة
٢٤٨ ص
(٣٦٨)
*** مسئلة 27 اذا شك فى ضيق الوقت و سعته
٢٤٨ ص
(٣٦٩)
*** مسئلة 28 اذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت
٢٤٩ ص
(٣٧٠)
*** مسئلة 29 من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت
٢٤٩ ص
(٣٧١)
*** مسئلة 30 التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء
٢٥٠ ص
(٣٧٢)
مسئلة 31 لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق
٢٥١ ص
(٣٧٣)
*** مسئلة 32 يشترط فى الانتقال الى التيمّم ضيق الوقت
٢٥١ ص
(٣٧٤)
مسئلة 33 فى جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال
٢٥٢ ص
(٣٧٥)
*** مسئلة 34 اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
٢٥٢ ص
(٣٧٦)
الثامن عدم امكان استعمال الماء لمانع
٢٥٣ ص
(٣٧٧)
*** مسئلة 35 اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد
٢٥٣ ص
(٣٧٨)
*** مسئلة 36 لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء الّا فى موضعين
٢٥٤ ص
(٣٧٩)
*** مسئلة 37 اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه
٢٥٦ ص
(٣٨٠)
فصل فى بيان ما يصحّ التيمّم به
٢٥٩ ص
(٣٨١)
جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض
٢٦٠ ص
(٣٨٢)
*** مسئلة 1 الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه
٢٧٠ ص
(٣٨٣)
*** مسئلة 2 لا يجوز فى حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف
٢٧١ ص
(٣٨٤)
*** مسئلة 3 التيمّم على الحائط المبنى بالطين و اللبن
٢٧٢ ص
(٣٨٥)
*** مسئلة 4 يجوز التيمّم بطين الرأس
٢٧٢ ص
(٣٨٦)
*** مسئلة 5 يجوز التيمّم على الأرض السبخة
٢٧٣ ص
(٣٨٧)
*** مسئلة 6 اذا تيمّم بالطين فلصق بيده
٢٧٣ ص
(٣٨٨)
*** مسئلة 7 لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج
٢٧٣ ص
(٣٨٩)
*** مسئلة 8 اذا لم يكن عنده الّا الثلج أو الجمد
٢٧٤ ص
(٣٩٠)
*** مسئلة 9 اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
٢٧٤ ص
(٣٩١)
مسئلة 10 اذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
٢٧٥ ص
(٣٩٢)
*** مسئلة 11 يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة
٢٧٥ ص
(٣٩٣)
*** مسئلة 12 اذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه
٢٧٥ ص
(٣٩٤)
*** مسئلة 13 المناط فى الطين الّذي من المرتبة الثالثة
٢٧٦ ص
(٣٩٥)
فصل فى شرائط ما يتيمّم به
٢٧٧ ص
(٣٩٦)
*** مسئلة 1 اذا كان التراب أو نحوه فى آنيّة الذهب أو الفضّة
٢٧٨ ص
(٣٩٧)
مسئلة 2 اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس
٢٧٩ ص
(٣٩٨)
*** مسئلة 3 اذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبيّة أحدهما
٢٨٠ ص
(٣٩٩)
مسئلة 4 التراب المشكوك كونه نجسا
٢٨١ ص
(٤٠٠)
*** مسئلة 5 لا يجوز التيمّم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره
٢٨١ ص
(٤٠١)
*** مسئلة 6 المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه
٢٨١ ص
(٤٠٢)
*** مسئلة 7 اذا لم يكن عنده ما يتيمّم به
٢٨٢ ص
(٤٠٣)
مسئلة 8 يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار
٢٨٣ ص
(٤٠٤)
*** مسئلة 9 يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الارض
٢٨٣ ص
(٤٠٥)
*** مسئلة 10 يكره التيمّم بالأرض السبخة
٢٨٣ ص
(٤٠٦)
فصل فى كيفية التيمّم
٢٨٥ ص
(٤٠٧)
و يجب فيه امور
٢٨٥ ص
(٤٠٨)
الأوّل ضرب باطن اليدين معا
٢٨٥ ص
(٤٠٩)
*** الثانى مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما
٢٨٩ ص
(٤١٠)
*** الثالث مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى
٢٩١ ص
(٤١١)
*** أمّا شرائطه
٢٩١ ص
(٤١٢)
الأوّل النيّة مقارنة لضرب اليدين
٢٩١ ص
(٤١٣)
*** الثانى المباشرة
٢٩٢ ص
(٤١٤)
*** الثالث الموالاة
٢٩٢ ص
(٤١٥)
*** الرابع الترتيب
٢٩٣ ص
(٤١٦)
*** الخامس الابتداء بالأعلى
٢٩٤ ص
(٤١٧)
*** السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح
٢٩٥ ص
(٤١٨)
*** السابع طهارة الماسح و الممسوح
٢٩٥ ص
(٤١٩)
*** مسئلة 1 اذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه
٢٩٥ ص
(٤٢٠)
*** مسئلة 2 اذا كان فى محلّ المسح لحم زائد
٢٩٦ ص
(٤٢١)
*** مسئلة 3 اذا كان على محل المسح شعر
٢٩٦ ص
(٤٢٢)
مسئلة 4 اذا كان على الماسح و الممسوح جبيرة
٢٩٧ ص
(٤٢٣)
*** مسئلة 5 اذا خالف الترتيب بطل
٢٩٧ ص
(٤٢٤)
*** مسئلة 6 يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة
٢٩٧ ص
(٤٢٥)
*** مسئلة 7 اذا كان باطن اليدين نجسا
٢٩٨ ص
(٤٢٦)
*** مسئلة 8 الأقطع باحدى اليدين
٢٩٨ ص
(٤٢٧)
*** مسئلة 9 اذا كان على الباطن نجاسة لها جرم
٣٠٠ ص
(٤٢٨)
مسئلة 10 الخاتم حائل
٣٠١ ص
(٤٢٩)
*** مسئلة 11 لا يجب تعيين المبدل منه
٣٠١ ص
(٤٣٠)
*** مسئلة 12 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها
٣٠١ ص
(٤٣١)
مسئلة 13 إذا قصد غاية فتبيّن عدمها
٣٠٢ ص
(٤٣٢)
*** مسئلة 14 إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
٣٠٢ ص
(٤٣٣)
*** مسئلة 15 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح
٣٠٢ ص
(٤٣٤)
*** مسئلة 16 إذا رفع يده في أثناء المسح
٣٠٣ ص
(٤٣٥)
*** مسئلة 17 إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر
٣٠٣ ص
(٤٣٦)
مسئلة 18 يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة
٣٠٤ ص
(٤٣٧)
*** مسئلة 19 إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
٣٠٦ ص
(٤٣٨)
*** مسئلة 20 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء
٣٠٧ ص
(٤٣٩)
فصل في أحكام التيمّم
٣٠٩ ص
(٤٤٠)
مسئلة 1 لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣٠٩ ص
(٤٤١)
*** مسئلة 2 إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة
٣٠٩ ص
(٤٤٢)
*** مسئلة 3 الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت
٣١٠ ص
(٤٤٣)
*** مسئلة 4 إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينقض تيمّمه
٣١١ ص
(٤٤٤)
*** مسئلة 5 المراد بآخر الوقت
٣١١ ص
(٤٤٥)
*** مسئلة 6 يجوز التيمّم لصلاة القضاء
٣١٢ ص
(٤٤٦)
*** مسئلة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فيتمّم و صلّى
٣١٢ ص
(٤٤٧)
*** مسئلة 8 لا يجب إعادة الصلوات الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح
٣١٣ ص
(٤٤٨)
*** مسئلة 9 إذا تيمّم لغاية من الغايات
٣١٦ ص
(٤٤٩)
*** مسئلة 10 جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم
٣١٦ ص
(٤٥٠)
*** مسئلة 11 التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة
٣١٧ ص
(٤٥١)
*** مسئلة 12 ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل
٣١٨ ص
(٤٥٢)
*** مسئلة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة
٣١٩ ص
(٤٥٣)
مسئلة 14 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٢٠ ص
(٤٥٤)
*** مسئلة 15 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٢٠ ص
(٤٥٥)
*** مسئلة 16 إذا كان وجدا للماء و تيمّم لعذر آخر
٣٢١ ص
(٤٥٦)
مسئلة 17 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها
٣٢٢ ص
(٤٥٧)
*** مسئلة 18 في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم
٣٢٢ ص
(٤٥٨)
*** مسئلة 19 إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة
٣٢٣ ص
(٤٥٩)
*** مسئلة 20 الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة
٣٢٣ ص
(٤٦٠)
*** مسئلة 21 المجنب المتيمّم بدل الغسل
٣٢٤ ص
(٤٦١)
*** مسئلة 22 إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا
٣٢٥ ص
(٤٦٢)
*** مسئلة 23 المحدث بالأكبر غير الجنابة
٣٢٦ ص
(٤٦٣)
*** مسئلة 24 لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر
٣٢٦ ص
(٤٦٤)
*** مسئلة 25 حكم التداخل الّذي مرّ سابقا في الاغتسال يجرى في التيمّم
٣٢٧ ص
(٤٦٥)
مسئلة 26 إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها
٣٢٨ ص
(٤٦٦)
*** مسئلة 27 إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
٣٢٨ ص
(٤٦٧)
*** مسئلة 28 إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن
٣٢٩ ص
(٤٦٨)
*** مسئلة 29 لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
٣٢٩ ص
(٤٦٩)
*** مسئلة 30 المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد
٣٣٠ ص
(٤٧٠)
*** مسئلة 31 لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين
٣٣١ ص
(٤٧١)
*** مسئلة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله
٣٣١ ص
(٤٧٢)
*** مسئلة 33 يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن
٣٣٢ ص
(٤٧٣)
مسئلة 34 إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة
٣٣٣ ص
(٤٧٤)
*** مسئلة 35 إذا شك في وجود حاجب
٣٣٣ ص
(٤٧٥)
*** مسئلة 36 فى الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل و عن الوضوء
٣٣٣ ص
(٤٧٦)
*** مسئلة 37 إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة
٣٣٤ ص
(٤٧٧)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٢ - *** الرابع عشر كل ليلة من ليالى الجمعة

(١)

أقول ينبغى اتيانه رجاء لما من المرسل.

*** [الحادى عشر: يوم النيروز]

الحادى عشر: يوم النيروز.

[الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الاول]

الثانى عشر: يوم التاسع من ربيع الاول.

(٢)

أقول راجع الباب ٦ من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٢٨ ح ٢ من أبواب الأغسال المسنونة و الوسائل الباب ٢٣ و ٢٤ و ٢٨ من ابواب الاغسال المسنونة لكلى الأمرين.

*** [الثالث عشر: يوم دحو الأرض]

الثالث عشر: يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرين من ذى القعدة.

(٣)

أقول لا بأس باتيانه رجاء.

*** [الرابع عشر: كل ليلة من ليالى الجمعة]

الرابع عشر: كل ليلة من ليالى الجمعة على ما قيل بل فى كل