ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣١ - *** مسئلة ٣٢ إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله
أنّه اذا كان المسوغ للتيمّم مختصا بغاية لا يجوز للمتيمّم لها إتيان غاية اخرى به.
*** [مسئلة ٣١: لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين]
قوله ;
مسئلة ٣١: قد مرّ سابقا أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدّم رفع الخبث و يتيمّم للحدث لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء فى الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلّا تعيّن ذلك و كذا الحال في مسئلة اجتماع الجنب و الميّت و المحدث بالأصغر بل في سائر الدورانات.
(١)
أقول تقدّم حكم هذه المسألة في البحث عن المسوّغ السادس و هو ما إذا عارض استعمال الماء في الغسل أو الوضوء واجب أهم و أمّا صرف ماء المستعمل فى إزالة الخبث فهو يتصوّر في إزالة الخبث عن الثوب أو كونه في غير مواضع الوضوء إذا كان في البدن أو القول بطهارة الماء المستعمل في التطهير من النجاسة.
*** [مسئلة ٣٢: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله]
قوله ;
مسئلة ٣٢: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمّم به فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية اخرى غير الصلاة في الوقت و يبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّى به كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء