ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - *** مسئلة ٣٠ المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد
وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادرا ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت بل مع ضيقة أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.
(١)
أقول لظهور الأوامر الواردة في النيابة عن الميّت بما هو المتعارف من الصلوات و هو ما كان جامعا للشرائط و الأجزاء فلو كان عمل النائب فاقدا لشرط أو جزء لا يجوز له النيابة عن الغير في ذلك و لم يسقط عن الميّت ما وجب و كذا بالنسبة الى القادر العاجز فيما بعد العجز.
*** [مسئلة ٣٠: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد]
قوله ;
مسئلة ٣٠: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء فى المسجد و توقّف غسله على دخوله و المكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل الى الغايات الاخر فلا يجوز له قراءة العزائم و لا مسّ كتابة القرآن كما أنّه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا في المسجد و لم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول و الأخذ كما مرّ سابقا و لا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث فلا يجوز له المسّ و قراءة العزائم.
(٢)
أقول كما قال السيد المؤلف ; قد مرّ الكلام في هذه المسألة في المسألة ٩ من