ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - *** مسئلة ١٩ إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه
يجب ضرب الأوّل قبل مسح الوجه و الضرب الثاني بعد مسح الوجه فبعد كون الأخبار مختلفة فبعضها دال على الأوّل و بعضها على الثاني مقتضى الاحتياط هو أن يضرب بيديه مرّتين ثمّ يمسح وجهه ثمّ يضرب مرة اخرى و يمسح يديه و الأحوط منه أن يضرب مرّتين ثمّ يمسح وجهه و يديه ثمّ يضرب يديه على الأرض ثمّ يمسح بهما الكفين أيضا و إن كان الأولى كما قاله السيد المؤلف ; أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه.
*** [مسئلة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه]
قوله ;
مسئلة ١٩: إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحّة و كذا إذا شك في شرط من شروطه و إذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحّة و إن كان قبله أتى به و ما بعده من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا و إن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل الى حالة اخرى على ما مرّ فى الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.
(١)
أقول بناء ما قلنا من جريان قاعدة الفراغ في كل من الصلاة و الغسل و الوضوء و التيمّم فما قاله السيد المؤلف ; تمام في محلّه سواء كان الشك في الجزء أو الشرط و لكن بناء على ما قلنا من عدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة