ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨١ - *** مسئلة ٦ المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه
[مسئلة ٤: التراب المشكوك كونه نجسا]
قوله ;
مسئلة ٤: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمّم به الّا مع كون حالته السابقة النجاسة.
(١)
أقول لقاعدة الطهارة و أمّا مع العلم بكونه سابقا نجسا فلا يجوز التيمّم به لجريان استصحاب بقاء النجاسة و كونه مقدّما على قاعدة الطهارة.
*** [مسئلة ٥: لا يجوز التيمّم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره]
قوله ;
مسئلة ٥: لا يجوز التيمّم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ فينتقل الى المرتبة اللاحقة ان كانت و الّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به و الصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضا.
(٢)
أقول لأنّه مع الشك لا يحرز المكلف موضوع ما يتيمّم به فينتقل وظيفته الى المرتبة اللاحقة مع الانحصار بما يشك فيه ان كانت المرتبة اللاحقة موجودة و الّا صار فاقد الطهورين و قد مرّ حكمه.
*** [مسئلة ٦: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه]
قوله ;
مسئلة ٦: المحبوس فى مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على اشكال فيه لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفا زائدا بل