ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - *** مسئلة ٩ يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور
امرأته اذا ماتت [١].
و أمّا عدم الفرق بين أقسام الزوجة فلإطلاق الروايتين و أمّا عدم الفرق بين أقسام الزوج فأيضا لاطلاقهما لكن فى صورة كون الزوج صغيرا أو مجنونا الأمر بيد الوليّ فيعطى من مال المولّى عليه.
*** [مسئلة ٩: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور:]
قوله ;
مسئلة ٩: يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره بأن يكون له ما يفى به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و الّا فهو أو البعض الباقى فى مالها.
الثانى: عدم تقارن موتهما
الثالث: عدم محجوريّة الزوج قبل موتها بسبب الفلس
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن او غيره
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصيّة.
(١)
أقول امّا مع عدم يساره فلا يجب على الزوج لأنّه غير مقدور له و القدرة شرط التكليف.
و أمّا عدم تقارن موتهما فلعدم العلم بحياة الزوج حين موت الزوجة حتى
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٢ من ابواب التكفين من الوسائل.