ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - *** مسئلة ٦ مئونة الالقاء فى البحر
(١)
أقول قد تقدم وجه احكام القبر بما ذكرنا فى معنى الدفن من كونه مواراة الميّت فى الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من ايذاء ريحه للناس و لا يحصل ذلك فى المكان الّذي يخاف على الميّت الّا باحكام القبر بأىّ وجه حصل من القير و الآجر و غيرهما.
كما أنّه يمكن استفادته من رواية فضل بن شاذان عن الرضا ٧ المتقدم ذكرها [١].
كما أنّه يمكن استفادة حكم الثانى و هو اختيار مكان مأمون من بلع الحيوانات لا لقائه فى البحر من رواية أيّوب بن الحر المتقدّمة الدالة على جعل الميّت فى خابية و يوكى رأسها و تطرح فى الماء [٢] و من قوله ٧ انّ حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّا كما تقدم [٣].
*** [مسئلة ٦: مئونة الالقاء فى البحر]
قوله ;
مسئلة ٦: مئونة الالقاء فى البحر من الحجر او حديد الّذي يثقل به أو الخابية الّتي يوضع فيها تخرج من أصل التركة و كذا الآجر و القير و الساروج فى موضع الحاجة إليها.
(٢)
أقول لانّها من مؤن تجهيز الميّت و المؤن تخرج من أصل التركة كما تقدم.
***
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب الدفن من الوسائل.
[٢] الرواية ١٠ من الباب ٤٠ من ابواب الدفن من الوسائل.
[٣] جامع احاديث الشيعة، ج ٣، ص ٣٥٥.