ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - *** مسئلة ٣٧ اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه
استعمال الماء.
(١)
أقول و ان ادّعى الشهرة على جواز التيمّم مطلقا بدلا عن الغسل و الوضوء مع تمكّن المكلف منهما لكنّ القدر المتيقن من الشهرة من جهة مدركها و هو مرسلة رواها الصدوق فى الفقيه عن الصادق ٧ قال من تطهّر ثمّ آوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر أنّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائنا ما كان لم يزل فى صلاة ما ذكر اللّه [١] هو صورة ما آوى الى فراشه ناسيا للوضوء ثمّ تذكر فالتعدى الى غيره يحتاج الى الدليل و لكن لأجل كون الرواية مرسلة نقول بأن يأتى بالتيمّم فى مورده أيضا رجاء.
و ما ذكر بعضهم أيضا من فرض ثالث و هو أنّه لو احتلم شخص فى أحد المسجدين يجب التيمّم لأجل الخروج.
فالمدار على ما كان أقلّ مكثا فى المسجدين من الامور الثلاثة.
*** [مسئلة ٣٧: اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه]
قوله ;
مسئلة ٣٧: اذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الاطلاق لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و ان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان
[١] الرواية ٢ من الباب ٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.