ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - *** مسئلة ١٣ يجب دفن الأجزاء من الميّت
[مسئلة ١٢: لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب]
قوله ;
مسئلة ١٢: لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب و كذا فى الاراضى الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز فى المساجد و المدارس و نحوهما كما لا يجوز الدفن فى قبر الغير قبل اندراس ميّته.
(١)
أقول أمّا عدم جواز الدفن فى المكان المغضوب فلعدم جواز التصرّف فى مال الغير بدون رضاه.
و أمّا عدم جواز الدفن فى الأراضى الموقوفة لغير الدفن لأنّ الوقوف حسب ما يوقفها أهلها.
و أمّا عدم جواز الدفن فى قبر الغير فلاستلزامه النبش و هو حرام.
*** [مسئلة ١٣: يجب دفن الأجزاء من الميّت]
قوله ;
مسئلة ١٣: يجب دفن الأجزاء من الميّت حتى الشعر و السنّ و الظفر و امّا السنّ و الظفر من الحىّ فلا يجب دفنهما و ان كان معهما شيء يسير من اللحم نعم دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصيّه مولانا الباقر للصادق ٧ و عن أمير المؤمنين ٧ أنّ النبىّ (صلوات اللّه عليه و آله) أمر بدفن أربعة الشعر و السنّ و الظفر و الدم و عن عائشة عن النبىّ ٦ أنّه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة.