ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - *** مسئلة ٤ لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة
(١)
أقول راجع الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل و الباب ٣ من ابواب الأغسال المسنونة من جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ١٨.
*** [مسئلة ٣: يستحب أن يقول حين الاغتسال (أشهد أن ...)]
قوله ;
مسئلة ٣: يستحب أن يقول حين الاغتسال (أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمد و اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين).
(٢)
أقول راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب الأغسال المسنونة.
*** [مسئلة ٤: لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
قوله ;
مسئلة ٤: لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحرّ و العبد و من يصلّى الجمعة و من يصلّى الظهر بل الأقوى استحبابه للصبى المميّز نعم يشترط فى العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقّه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بلى فى بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.