ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - *** مسئلة ١١ إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه
إذا دفن مال للغير مع الميّت لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
(١)
أقول لأنّ التصرّف فى مال الغير بغير إذنه حرام فيكون الدفن على غير وجه الشرعى فلا يكون الدفن مأمورا به فيجوز نبشه لذلك كما تقدّم و لا يجب على المالك الرضا ببقائه و لو بالعوض لأنّه لا يجب عليه القبول و الرضا بذلك حتّى يحرم النبش.
*** [مسئلة ١١: إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه]
قوله ;
مسئلة ١١: إذا أذن فى دفن ميّت فى ملكه لا يجوز له ان يرجع عن إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لأنّه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش و هذا بخلاف ما إذا أذن فى الصلاة عليه فى داره فإنّه يجوز له الرجوع فى أثناء الصلاة و يجب على المصلّى قطعها فى سعة الوقت فإنّ حرمة القطع إنّما هى بالنسبة الى المصلّى فقط بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فى القبر قبل أن يسدّ بالتراب هذا إذا لم يكن الاذن فى عقد لازم و إلا فليس له الرجوع مطلقا.
(٢)
أقول لأنّه مع الاذن فى الدفن صار الدفن دفنا مأمورا به و وقع على وجه صحيح لإقدام المالك على بذل الأرض فيحرم عليه و على غيره نبشه بخلاف الصلاة