ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٢ - *** مسئلة ٤ يجوز التيمّم بطين الرأس
يخرج من الشجر [١].
و أمّا الآجر و الخزف فلعدم صدق الأرض عليهما لا يجوز التيمّم فى حال الاختيار عليهما.
*** [مسئلة ٣: التيمّم على الحائط المبنى بالطين و اللبن]
قوله ;
مسئلة ٣: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و اللبن و الآجر اذا طلى بالطين.
(١)
أقول لصدق الأرض على الحائط و لم يخرج بالبناء عن صدق الأرض عليه و يمكن الاستدلال عليه بخبر سماعة قال سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمّم به [٢].
*** [مسئلة ٤: يجوز التيمّم بطين الرأس]
قوله ;
مسئلة ٤: يجوز التيمّم بطين الرأس و ان لم يسحق و كذا بحجر الرّحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمّم بطين الأرمنى.
[١] الرواية ١ من الباب ٨ من أبواب التيمّم من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.