ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - *** مسئلة ٥ المراد بآخر الوقت
صورة اعتقاده بقاء العذر إلى آخر الوقت.
*** [مسئلة ٤: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينقض تيمّمه]
قوله ;
مسئلة ٤: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينقض تيمّمه حتى دخل وقت صلاة اخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار بل و على القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضا و إن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما فى الصلاة السابقة.
(١)
أقول على ما مرّ منّا فى المسألة السابقة من عدم جواز البدار في صورة احتمال العقلائي ببقاء العذر لا يجوز المبادرة إلى إتيان الصلاة الثانية بالتيمّم لصلاة الماضية.
*** [مسئلة ٥: المراد بآخر الوقت]
قوله ;
مسئلة ٥: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخر العرفى فلا يجب المداقة فيه و لا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّا بقدر الواجبات فيجوز التيمّم و الإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الاتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة