ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - *** مسئلة ٢١ لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة
يقدّم الدفن و تقضى الفريضة و ان أمكن ان يصلّى الفريضة مؤميا صلّى و لكن لا يترك القضاء أيضا.
(١)
أقول بعد عدم امكان الأخذ برواية جابر لدعوى ضعف سندها أو حمل لفظ الوقت فيها على وقت الفضيلة بقرينة ساير الروايات ما يستفاد من مجموع الأخبار أنّه فى كل ساعة تزاحم صلاة الميّت وقت الفريضة يقدّم الفريضة الّا اذا خيف على الميّت الفساد راجع الباب ٣١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.
*** [مسئلة ٢١: لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة]
قوله ;
مسئلة ٢١: لا يجوز على الأحوط اتيان صلاة الميّت فى أثناء الفريضة و ان لم تكن ماحية لصورتها كما اذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية فى حال القنوت مثلا.
(٢)
أقول لعدم معهودية ذلك بين المسلمين و كما قال صاحب الجواهر (الّا أنّى لم أجد به نصا لأحد من الأصحاب بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى فى عدم اجتماعها [١].
***
[١] جواهر الكلام، ج ١٢، ص ١٢٠.