ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٤ - مسئلة ١٨ يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة
[مسئلة ١٨: يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة]
قوله ;
مسئلة ١٨: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين و يجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل و الأقوى كفاية الواحد فيما هو بدل الغسل أيضا و إن كان الأحوط ما ذكروه و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضا و الأولى أن يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثمّ يضرب مرّة اخرى و يمسح بها يديه و ربّما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثمّ يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى.
(١)
أقول يقع الكلام في أنّه هل يعتبر أن يضرب ضربتين على الأرض أو يكفى ضربة واحدة و هنا أقوال ثلاثة:
الأوّل: كفاية ضربة واحدة مطلقا للغسل أو الوضوء.
الثاني: لزوم ضربتين مطلقا للغسل او الوضوء.
الثالث: التفصيل بكفاية ضربة واحدة للوضوء و لزوم ضربتين للغسل و لا يوجد دليل للتفصيل إلّا ما توهّمه بعض من رواية محمد بن مسلم و هي قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التيمّم فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الاصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثمّ ضرب بيمينه الارض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ثمّ قال هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين الى المرفقين [١] و إن كان هذا الخبر
[١] الرواية ٥ من الباب ١٢ من أبواب التيمّم من الوسائل.