ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٨ - *** مسئلة ٩ اذا كان الولىّ امرأة
[مسئلة ٨: اذا تعدّد الأولياء]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا تعدّد الأولياء فى مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع أهليتهم جماعة.
(١)
أقول و أمّا وجوب الاستيذان من جميع الأولياء اذا تعدّدوا فى مرتبة واحدة فلأنّ كل واحد منهم ولىّ و هو أولى بالميّت فلا بد من الأجنبى الاستيذان من الجميع و أمّا جواز الصلاة لكل واحد من غير الاستيذان عن الآخرين فمورد الاشكال لأنّ الظاهر من الأدلّة الدالة على الولاية على الميّت كون المجموع من حيث المجموع لهم الولاية فلا بد من الاستيذان لكل واحد منهم ان أراد أن يصلّى على الميّت من الآخرين و لا فرق فى ذلك بين الأجنبى و الوليّ فى صورة تعدّد الأولياء.
*** [مسئلة ٩: اذا كان الولىّ امرأة]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا كان الولىّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة و يجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
(٢)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام فى محله.
***