ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢ - *** مسئلة ١٩ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة
الاجماع على ذلك و لانّه عبد مملوك لا يقدر على شيء نعم لو كانت مزوّجة فعلى زوجها لأنّ الزوج أولى بزوجته و كفن الزوجة على الزوج و لا فرق بين أقسام المملوك من القنّ و المدبّر و المكاتب المشروط و المكاتب المطلق اذا لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة و لو ادّعى شيئا منها فصار مبعّضا فيكون فى ماله بقدر رقيته و أمّا فى العبد المشترك فيكون مؤن تجهيزة على الموالى بقدر ملكهم.
*** [مسئلة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]
قوله ;
مسئلة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة فى غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من ساير المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن فى الأرض المباحة و اجرة الحمّال و الحفّار و نحوها فى صورة الحاجة الى المال و امّا الزائد عن القدر الواجب فى جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة فى حصتهم الّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث او وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا او بعضا فيجوز صرفه فى الزائد من القدر الواجب.
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف تمام فى محله.
أمّا مقدار الواجب من أصل التركة فلدلالة خبر السكونى عن الصادق ٧