ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - *** الثالث لفافة لثدييها
رأسه بالتدوير ثمّ يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره [١].
و رواية ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه ٧ فى العمامة للميّت فقال حنّكه [٢].
*** [الثاني: المقنعة للامرأة]
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العامة و يكفى أيضا المسمّى.
(١)
أقول و هذا ممّا ادّعى الاجماع و عدم الخلاف عليه و يدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر ٧ قال يكفّن الرجل فى ثلاثة أثواب و المرأة اذا كانت عظيمة فى خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين [٣] و رواية عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبى عبد اللّه ٧ قال سألت أبا عبد اللّه ٧ فى كم تكفّن المرأة قال تكفّن فى خمسة أثواب احدها الخمار [٤] و المراد من الخمار القناع و المقنعة.
*** [الثالث: لفافة لثدييها]
الثالث: لفافة لثدييها يشدّ ان بها الى ظهرها.
[١] الرواية ٣ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ٢ من ابواب التكفين من الوسائل.
[٤] الرواية ١٨ من الباب ٢ من ابواب التكفين من الوسائل.