ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - *** مسئلة ١٣ يكره إخفاء موت إنسان من أولاده
فإنّ الصلاة يحرم قطعها على المصلّي فيجوز للمالك الرجوع عن أذنه لعدم كون الرجوع منه حراما و أمّا إذا كان قبل أن يسدّ عليه التراب بعد وضعه فى القبر فله الرجوع لعدم صدق الدفن قبل أن يسدّ عليه التراب الّا ان يكون الاذن فى عقد لازم فانّه ليس له الرجوع مطلقا.
*** [مسئلة ١٢: إذا خرج الميّت المدفون فى ملك الغير]
قوله ;
مسئلة ١٢: إذا خرج الميّت المدفون فى ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضاء و الإذن بدفنه ثانيا فى ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلّا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
(١)
أقول لأنّ الدفن الثانى دفن مستقل غير مربوط بدفن الأوّل نعم لو كان الدفن الأوّل فى ضمن عقد لازم فليس له الرجوع.
*** [مسئلة ١٣: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده]
قوله ;
مسئلة ١٣: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلّا اذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
(٢)
أقول لدلالة جز عبد الرحمن بن سيّابة قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول لا