ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٨ - *** الثالث غسل يومى العيدين
[مسئلة ١٨: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث]
قوله ;
مسئلة ١٨: لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر كما فى غسل الجمعة.
(١)
أقول راجع البابين المذكورين فى الغسل الثاني من الوسائل و جامع أحاديث الشيعة.
*** [الثالث: غسل يومى العيدين]
الثالث: غسل يومى العيدين الفطر و الأضحى و هو من السنن المؤكدة حتى أنّه ورد فى بعض الأخبار (أنّه لو نسى غسل يوم العيد حتى صلّى ان كان فى وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و ان مضى الوقت فقد جازت صلاته) [١] و فى خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ٧ (واجب الّا بمنى) [٢] و هو منزّل على تأكّد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فى عدم وجوبه و وقته بعد الفجر الى الزوال و يحتمل. الى الغروب و الأولى عدم نيّة الورد اذا أتى به بعد الزوال كما أنّ الأولى اتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل و يستحب فى غسل عيد الفطر أن يكون فى نهر و مع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتجشّع و أن يغتسل تحت الضلال أو تحت حائط و يبالغ فى التستر و أن يقول عند ارادته (اللّهمّ ايمانا
[١] الرواية ٣ من الباب ١٦ من ابواب الاغسال المسنونه من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٦ من ابواب الاغسال المسنونة من الوسائل.