ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٥ - *** مسئلة ٢ الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد
الشخص اذا فحص هذا المقدار اطمئنّ بعدم وجود الماء و ليس لهذا المقدار موضوعيّة بحيث لو علم بوجوده فى المقدار الزائد عليه لا يجب الفحص عنه.
فكما قال السيد المؤلف ; ليس الظنّ بوجود الماء فى الأزيد من المقدار المذكور فى الرواية كالعلم فلا يحب الفحص لأجل الظنّ و ان كان لا ينبغى ترك الفحص فى هذا الحال أمّا فى صورة الاطمينان بوجود الماء فى الأزيد فيحب الفحص عنه.
و أمّا لو احتمل وجوده فى الأزيد فلا عبرة به.
*** [مسئلة ١: اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها]
قوله ;
مسئلة ١: اذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء و فى الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب.
(١)
أقول قد مضى منّا بأنّ البيّنة مطلقا حجة و حالها حال العلم فكما لا يحتاج فى صورة العلم بعدم الماء الى الفحص فكذلك فى صورة قيام البيّنة و أمّا العدل الواحد فلا يكتفى بشهادته بل يجب الفحص بالمقدار المذكور فى الرواية.
*** [مسئلة ٢: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد]
قوله ;
مسئلة ٢: الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من