ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦ - *** مسئلة ٨ كفن الزوجة على زوجها
[مسئلة ٧: اذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة او بالخروج من الميّت وجب ازالتها و لو بعد الوضع فى القبر بغسل او بقرض اذا لم يفسد الكفن و اذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان.
(١)
أقول دلت عليه رواية ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٤ من ابواب التكفين من الوسائل.
*** [مسئلة ٨: كفن الزوجة على زوجها]
قوله ;
مسئلة ٨: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة او عاقلة حرّه أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشرة بل و كذا المطلّقة الرجعيّة دون البائنة و كذا فى الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون فيعطى الولىّ من مال المولّى عليه.
(٢)
أقول أمّا كون كفن الزوجة على الزوج لدلالة رواية عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه ٧ فى حديث قال كفن المرأة على زوجها اذا ماتت [١].
و رواية سكونى عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين ٧ قال على الزوج كفن
[١] الرواية ١ من الباب ٣٢ من ابواب التكفين من الوسائل.