ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - *** مسئلة ١٥ يجوز صلاة العراة على الميّت
[مسئلة ١٤: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]
قوله ;
مسئلة ١٤: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء و الأولى بل الأحوط أن تقوم فى صفّهنّ و لا تتقدّم عليهنّ.
(١)
أقول تارة تكون الولاية فى تجهيز الميّت للمرأة فيجوز لها الصلاة عليه جماعة كما يجوز لها الاذن للغير سواء كان الميّت رجلا أو امرأة كما قلنا سابقا فى المسألة التاسعة من هذا الفصل لدلالة خبر زرارة عن أبى جعفر ٧ قلت المرأة تؤمّ النساء قال ٧ لا الّا على الميّت اذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهنّ فى الصفّ معهنّ فتكبّر و يكبّرون [١].
و تارة ليست لها الولاية على الميّت ففى هذه الصورة لا تجوز لها الصلاة على الميّت الا مع عدم وجود الرجال لرواية الحسن بن زياد الصيقل قال سئل ابو عبد اللّه ٧ كيف تصلّى النساء على الجنائز اذا لم يكن معهنّ رجل فقال يقمن جميعا فى صفّ واحد و لا تتقدمهنّ امرأة قيل ففى مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا فقال نعم [٢] و كذا رواية ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب فعلى هذا الأحوط بل الأقوى أن تقوم فى صفهنّ و لا تتقدم عليهنّ.
*** [مسئلة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميّت]
قوله ;
مسئلة ١٥: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى و جماعة و مع الجماعة يقوم الامام فى الصفّ كما فى جماعة النساء
[١] الرواية ١ من الباب ٢٥ من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٥ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.