ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٣ - *** مسئلة ٣٥ اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد
[الثامن: عدم امكان استعمال الماء لمانع]
الثامن: عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعىّ كما اذا كان الماء فى آنية الذهب أو الفضّة و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه فى ظرف آخر أو كان فى اناء مغصوب كذلك فانّه ينتقل الى التيمّم و كذا اذا كان محرّم الاستعمال من جهة اخرى.
(١)
أقول لعدم جواز استعمال أنية الذهب و الفضّة شرعا و ادخال اليد فيها و الاغتراف منها محرّم شرعا فلا يكون هذا الوضوء مقرّبا.
و كذا بالنسبة الى الاناء المغصوب مع عدم اذن المالك للتصرّف فيها و كذا بالنسبة الى غيرها ممّا يكون استعمالها حراما من جهة اخرى ففى كل هذه الصور ينتقل الوظيفة الى التيمّم.
*** [مسئلة ٣٥: اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد]
قوله ;
مسئلة ٣٥: اذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد فان أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل الى التيمّم و ان لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء الّا بالمكث فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و ان لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء فى المسجدين أى المسجد الحرام أو المسجد النبىّ ٦ فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول فى المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه و هذا التيمّم انّما