ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - *** الثانى إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن
مزارا و ملازا.
*** [مسئلة ٧: يستثنى من حرمة النبش موارد:]
قوله ;
مسئلة ٧: يستثنى من حرمة النبش موارد:
[الأوّل: إذا دفن فى مكان المغصوب]
الأوّل: إذا دفن فى مكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه و كذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأوّل.
(١)
أقول كل ذلك مضافا إلى دعوى الإجماع عليها كونها تصرّفا فى مال الغير و إذهابا لحقّه و لا يجوز ذلك إلّا مع رضا مالكه و فى صورة وصيته بدفن دعاء او قرآن او خاتم لا يجوز نبشه إذا كانت الوصية نافذة مثل ما إذا كانت فى الثلث أو مع رضى الورثة بذلك و إلّا فيجوز أيضا نبشه لعين ما تقدّم.
*** [الثانى: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن]
الثانى: إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبيّن بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعى كما إذا كان من جلد الميّتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم