ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - *** مسئلة ٢٧ إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر
[مسئلة ٢٦: إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها]
قوله ;
مسئلة ٢٦: إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي و أمّا لو قصد معيّنا فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه فى التطبيق لا التقيد كما مرّ نظائره مرارا.
(١)
أقول لم يتضح كون كل الموارد من موارد الخطأ في التطبيق أو التقيد فالأحوط الإعادة.
*** [مسئلة ٢٧: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر]
قوله ;
مسئلة ٢٧: إذا اجتمع جنب و ميّت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلّا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و أمّا إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعيّن للجنب فيغتسل و يتيمّم الميّت و يتيمّم المحدث بالأصغر أيضا.
(٢)
أقول ذلك لرواية أبي نجران أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ٧ عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميّت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميّت بتيمّم و يتيمّم الّذي هو على غير وضوء لأنّ الجنابة