ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥
مع خلاف الترتيب بطل التيمم ٢٩٧
اذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ٢٩٨
حكم أقصع اليد او اليدين ٢٩٩
كون الخاتم حائلا فيجب نزعه ٣٠١
يجب فى المسح إمرار الماسح على الممسوح ٣٠٢
مع العلم الإجمالي يكونه محدثا يكفى تيمم واحد بقصد ما فى الذمة ٣٠٣
الكلام فى اعتبار ضربتين او ضربة واحدة ٣٠٤
المختار لزوم ضربتين مطلقا للوضوء و الغسل ٣٠٥
جريان قاعدة التجاوز فى التيمم و كذا الفراغ عند المؤلف ; ٣٠٦
مع العلم بترك جزء من التيمم وجب الإتيان به مع عدم فوت الموالات ٣٠٨
الكلام فى احكام التيمم/ لا يجوز التيمم قبل وقتها ٣٠٩
يجوز المبادرة بالتيمم مع العلم ببقاء العذر ٣١٠
المراد بآخر الوقت الآخر العرفى ٣١١
يجوز إتيان صلاة القضاء بالتيمم ٣١٢
استحباب إعادة الصّلاة فى خمسة مواضع ٣١٣
ذكر الاخبار المتعارضة ٣١٤
طريق الجمع بينها ٣١٥
جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم ٣١٦
التيمم الّذي هو بدل عن الجنابة لا يحتاج الى الوضوء ٣١٨
ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل و الوضوء ٣١٩
اذا وجد الماء فى أثناء الصّلاة قبل الركوع من الركعة الاولى بطل التيمم ٣٢٠
زوال العذر غير عدم الماء لا يلحق بعدم الماء ٣٢١