ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - *** مسئلة ٥ اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه
ظهرها مضافا الى دعوى الاجماع عليه و لا فرق بين ولوج الروح فيه و عدمه اذا كان تامّ الخلقة لصدق الولد عليه و ان لم يلج فى الجنين الروح و لا فرق أيضا بين الكتابيّة و غيرها لشمول العلة و هى احترام المسلم و كون الولد محكوما بالاسلام سواء كانت أمه مشركة او كتابية او غيرها و كذا لا فرق بين كونه بنكاح او شبهة او ملك يمين لشمول العلة أيضا للأقسام الثلاثة.
*** [مسئلة ٤: لا يعتبر فى الدفن قصد القربة]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يعتبر فى الدفن قصد القربة بل يكفى دفن الصبى اذا علم أنّه أتى به بشرائطه و لو علم أنّه ما قصد القربة.
(١)
أقول للشك فى اعتبار قصد القربة فى الدفن و عند الشك فى التعبّديّة و التوصليّة الأصل عدم الشرط.
*** [مسئلة ٥: اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا خيف على الميّت من اخراج السبع اياه وجب احكام القبر بما يوجب حفظه من القير و الآجر و نحو ذلك كما أنّ فى السفينة اذا اريد القاؤه فى البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر ايّاه بمجرد الالقاء.