ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٠ - *** مسئلة ٣٠ التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء
الوقت عن استعمال الماء اذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل لأنّه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا اذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة و أمّا اذا توضّأ بقصد غاية اخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صحّ على ما هو الأقوى من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضدّه و لو كان جاهلا بالضيق و أنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ.
فالظاهر أنّه كذلك فيصحّ ان كان قاصدا لاحدى الغايات الاخر و يبطل ان قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة.
(١)
أقول ما قاله المؤلف ; تمام.
*** [مسئلة ٣٠: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء]
قوله ;
مسئلة ٣٠: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الّا الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة اخرى غير تلك الصلاة و لو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء فى أثناء الصلاة الاولى أيضا لا تكفى لصلاة اخرى بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها و ان كان يحتمل الكفاية فى هذه الصورة.
(٢)
أقول ما أفاده ; تمام فى محلّه.
***