ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٩ - *** مسئلة ١٨ الميّت المصلّى عليه قبل الدفن
[مسئلة ١٧: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن]
قوله ;
مسئلة ١٧: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير الى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا او نسيانا او لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و ان كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا الّا أنّ بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذ يسقط الوجوب و اذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالاحوط اعادة الصلاة عليه.
(١)
أقول قد تقدم حكم هذه المسألة سابقا فى ضمن المسألة ٦ و ٧ من هذا الفصل و المسألة ١٥ من فصل الصلاة على الميّت فراجع و أمّا عدم وجوب الصلاة على قبره اذا تلاشى فلعدم وجود الموضوع و هو الشخص الميّت حتى يجب الصلاة عليه.
*** [مسئلة ١٨: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن]
قوله ;
مسئلة ١٨: الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم و ليله و اذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
(٢)
أقول ما قاله السيد المؤلف ; تمام راجع الباب ١٨ من أبواب