ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٥ - *** مسئلة ٢٢ إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا
الوضوء بوجدان الماء و الفرض أن الماء الموجود لا يكفى للغسل حتى يبطل غسله.
و كذا الحكم في الفرع الثاني و هو فيما إذا وجب على المكلف غير غسل الجنابة على ما قلنا من عدم كون هذه الأغسال مجزية عن الوضوء بل وجب الوضوء معها فلو وجد الماء بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن وضوئه و إذا وجد الماء بقدر الغسل بطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل و هو أيضا تمام.
لكن الكلام في الفرع الثالث و هو ما إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه في كل منهما فقال المؤلف ; بطل كلا التيمّمين و قوّاه في آخر كلامه و إن احتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء و هو ممّا ادّعى عليه الشهرة لوجدان الماء بالنسبة الى كل واحد منهما و عدم الترجيح بينهما لكن لا يترك الاحتياط بالاغتسال من الماء و إعادة التيمم بدلا عن الوضوء.
*** [مسئلة ٢٢: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا]
قوله ;
مسئلة ٢٢: إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحا لا يكفى إلّا لأحدهم بطل تيمّمهم أجمع إذا كان في سعة الوقت و إن كان في ضيقه بقى تيمّم الجميع و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و أمّا إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمّم ذلك البعض فقط كما أنّه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمّم ذلك البعض.