ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٨ - *** الحادى و العشرون نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر
[العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع]
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات.
(١)
أقول راجع الباب ٣١ من ابواب الدفن ح ٤ من الوسائل.
*** [الحادى و العشرون: نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر]
الحادى و العشرون: نقل الميّت من بلد موته الى بلد آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة كالنقل من عرفات الى مكّه و النقل الى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و إلى كربلاء و الكاظمية و ساير قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء بل لا يبعد استيجاب النقل من بعض المشاهد الى آخر لبعض المرجّحات الشرعية و الظاهر عدم الفرق فى جواز النقل بين كونه قبل الدفن او بعده و من قال بحرمة الثانى مراده ما إذا استلزام النبش و إلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبى أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله الى المشاهد مثلا ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين فإنّ من تمسّك بهم فاز و من أتاهم فقد نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى و المتوسّل بهم غير خائب صلوات اللّه اجمعين.