ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - *** مسئلة ٥ يكره ادخال الكافور فى عين الميّت
و ظاهر الروايات أنّ هذا المقدار من الكافور لخصوص الحنوط.
*** [مسئلة ٤: اذا لم يتمكّن من الكافور سقط]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة و لكنّها ليست من الحنوط و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه.
(١)
أقول امّا مع عدم التمكّن من الكافور يسقط وجوب الحنوط فلانّ القدرة شرط التكليف و لا دليل على قيام شيء آخر مقام الكافور و مقتضى الأصل البراءة نعم يجوز تطييبه بالذريرة بل هو الاحوط و امّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و غيرها و لو بمزجها بالكافور فالأحوط تركه.
*** [مسئلة ٥: يكره ادخال الكافور فى عين الميّت]
قوله ;
مسئلة ٥: يكره ادخال الكافور فى عين الميّت أو أنفه أو اذنه.
(٢)
أقول يكره ادخال الكافور فى عين الميّت و أنفه و أذنه بل الأحوط تركه