ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - *** مسئلة ٤ اذا احتمل وجود الماء فى رحله
المقدارين اذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد و لا يترك الاحتياط فى شهادة عدل واحد به.
(١)
أقول حكم هذه المسألة يظهر من المسألة السابقة فيجب الفحص فى صورة شهادة عدلين و لا يجب فى صورة شهادة عدل واحد.
*** [مسئلة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة فى الطب]
قوله ;
مسئلة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة فى الطب و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثّقا.
(٢)
أقول بعد كون الفحص لتبيّن حال المكلف من كونه مكلفا بالطهارة الترابية أو المائيّة فلا فرق فى ذلك بين كون المباشر للفحص نفس المصلّى أو نائبه و لا فرق أيضا بين كون النائب نائبا عن شخص واحد أو عن جماعة و الميزان حصول الاطمينان بقول النائب حىّ يتبين وظيفة المكلف.
*** [مسئلة ٤: اذا احتمل وجود الماء فى رحله]
قوله ;
مسئلة ٤: اذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس