ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٩ - مسئلة ٢ اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس
لهما عرفا.
(١)
أقول لأنّه مع كون استعمال آنية الذهب و الفضّة حراما فلا يمكن كون التيمّم فيهما مقرّبا.
[مسئلة ٢: اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس]
*** قوله ;
مسئلة ٢: اذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما كما أنّه اذا اشتبه التراب بغير يتيمّم بهما و أمّا اذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل الى المرتبة اللاحقة و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما اذا انحصر فى المغصوب المعيّن.
(٢)
أقول صحة التيمّم فى صورة كون أحد الترابين نجسا فلما قلنا بأنّ الطهارة شرط واقعى فاذا تيمّم بالطاهر واقعا و ان لم يعلم فى الظاهر كون الطاهر أيّهما لا يضرّ بالتيمّم لأنّه كان جامعا لشرطه.
و كذا فى صورة اشتباه التراب بغيره فاذا تيمّم بهما علم وقوع التيمّم على التراب واقعا.
و أمّا فى صورة اشتباه المباح بالمغصوب فلا يجوز التيمّم بهما لتنجّز العلم الاجمالى فى حقه.