ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - *** مسئلة ٢٩ لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم
فريضة و غسل الميّت سنة و التيمّم للآخر جائز. [١]
و رواية حسن التفليسى و رواية حسين بن النظر الأرمنى و هما الرواية ٣ و ٤ من هذا الباب مع أنّه ممّا ادّعى عليه الشهرة و الرواية المخالفة لهذه الروايات المذكورة مرسلة لا اعتبار لها و هي المرسل المروى عن الصادق ٧ قال قلت له الميّت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له قال يتيمّم الجنب و يغتسل الميّت بالماء. [٢]
*** [مسئلة ٢٨: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن]
قوله ;
مسئلة ٢٨: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه و صلّى و أمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء.
(١)
أقول الكلام في هذه المسألة ما قاله السيد المؤلف ;.
*** [مسئلة ٢٩: لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم]
قوله ;
مسئلة ٢٩: لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن
[١] الرواية ١ من الباب ١٨ من ابواب التيمّم من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ١٨ من ابواب التيمّم من الوسائل.