ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩ - *** مسئلة ٣ اذا ماتت كافرة
على الشط قال يغسّل و يكفّن و يحنّط فى ثوب (و يصلى عليه) و يلقى فى البحر [١] و كما قال السيد المؤلف ; الاحوط اختيار الوجه الأوّل لبعده عن هتك الميّت و كون الرواية الدالة عليه صحيحة و أمّا وجوب الاستقبال عند القائه فى البحر فلم يدلّ عليه دليل بالخصوص و ليس هو دفن حقيقة و ان كان الاحتياط حسن.
و كذا اذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و تمثيله لدلالة رواية سليمان بن خالد على ذلك قال سألني ابو عبد اللّه ٧ فقال ما دعاكم الى الموضع الّذي وضعتم فيه عمّى زيدا الى أن قال كم الى الفرات من الموضع الّذي وضعتموه فيه فقلت قذفة حجر فقال سبحان اللّه أ فلا كنتم أوقرتموه حديدا و قذفتموه فى الفرات أفضل [٢].
*** [مسئلة ٣: اذا ماتت كافرة]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابية و مات فى بطنها ولد من مسلم بنكاح او شبهة او ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جنبها الأيسر على وجه يكون الولد فى بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلك فى مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا يخلو عن قوة.
(١)
أقول ما قاله ; تمام لأنّ الولد تابع لأبيه و محكوم بالاسلام و مضى وجوب دفن المسلم مستقبل القبلة و طريق الاستقبال هكذا لأنّ وجه الجنين فى بطن أمه الى
[١] الرواية ٤ من الباب ٤٠ من ابواب الدفن من الوسائل.
[٢] الرواية ١ و ٢ من الباب ٤١ من ابواب الدفن من الوسائل.