ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - *** مسئلة ١ لا يعتبر فى التكفين قصد القربة
على الصغار و ان أوصى الميّت بالمقدار الزائد يحسب من الثلث.
و امّا فى صورة عدم التمكّن من القطعات الثلاثة يكتفى بالمقدور لان القدرة شرط فى التكليف و مع عدمها يسقط الغير المقدور و أمّا عدم سقوط أصل التكفين فلان الظاهر كون كل واحد من القطعات واجبا مستقلا و ان كان بتمامها يصدق التكفين و أمّا اذا دار الأمر بين واحدة من الثلاث بأن كان لنا مقدار من المنسوج من القطن يكفى لأحد من الثلاثة يجعل ازارا لأنّه يغطّى به تمام البدن و ان لم يمكن فثوبا لأنّه يغطّى به معظم البدن.
و أمّا اذا لم يمكن الّا ستر العورتين فتعيّن لعدم جواز كشف عورة الميّت و كون الأمر بالكفن لئلا تبدو عورته.
و امّا لو دار الأمر بين ستر القبل او الدبر فالقبل مقدّم لانّ الدبر مستور بالاليتين
*** [مسئلة ١: لا يعتبر فى التكفين قصد القربة]
قوله ;
مسئلة ١: لا يعتبر فى التكفين قصد القربة و ان كان أحوط.
(١)
أقول و ان قلنا فى باب شرائط غسل الميّت من أنّه يعتبر قصد القربة لكن بملاحظة دعوى الشهرة و الاجماع على عدم اعتباره فى التكفين نقول بأنّ الأحوط قصد التقرّب به.
***