ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - مسئلة ١٣ لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء
[مسئلة ١٣: لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء]
قوله ;
مسئلة ١٣: لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت اذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله اذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الاراقة و عدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى و أراق أو أبطل يصحّ تيمّمه و صلاته و ان كان الأحوط القضاء
(١)
أقول مقتضى القاعدة أنّه ان قلنا بكون عنوان الطهارة المائيّة و التربية يكون مثل عنوان الحاضر و المسافر عرضيّا بمعنى كون الطهارة الترابية فردا للطهارة فى عرض الطهارة المائيّة فيجوز للمكلف تبديل العنوان حتّى باختياره مثل أنّ له تبديل عنوان الحاضر بالمسافر بأن يسافر باختياره أو بالعكس و أمّا لو كانت الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية بمعنى أنّ ملاكها فيما لا يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت و فعلية وجوب الصلاة لا يجوز تقويت شرطه و هى الطهارة مع علمه بأنّه لو قوّتها بعدم حفظ الماء لا يمكن من الطهارة المائية.
و الّذي يأتى بالنظر باعتبار ظهور قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.
فى كون الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية فعلى هذا يشكل اخراج نفسه عن الفرد الأكمل و ادخالها فى الفرد الكامل فلهذا نقول فى ما نحن فيه عدم جواز اراقة الماء و عدم جواز ابطال الوضوء فى الوقت.
و أمّا قبل دخول الوقت حيث انّه لم يتنجّز التكليف بالنسبة الى الأكمل يجوز اراقة الماء و ابطال الوضوء و ان كان الأحوط عدم الارقة و عدم الابطال.