ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - الأمر الاول عدم جواز تكفين الميّت بالنجس اختيارا
بالمقراض [١] فهذا حال النجاسة العرضية فالنجاسة الذاتيّة بطريق اولى و قد أشار السيد المؤلف ; به فى المسألة ٧.
و امّا عدم جواز تكفينه بالمغصوب فللنهى عن التصرّف فى مال الغير بل لو علم بالغصب بعد الدفن وجب نبش القبر و نزعه منه و لو كان تكفينه بالمغصوب لعدم وجود كفن غيره.
*** [مسئلة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها فى الصلاة على الأحوط و لا بالحرير الخالص و ان كان الميّت طفلا او امرأة و لا بالمذهّب و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و ان كان الأحوط فيهما أيضا المنع و أمّا فى حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
(١)
أقول فى هذه المسألة امور:
الأمر الاول: عدم جواز تكفين الميّت بالنجس اختيارا
لما قلنا و نقول فى المسألة ٧ ان شاء اللّه تعالى.
و امّا عدم جواز التكفين بالكفن المتنجس بما عفى عنها فى الصلاة لعدم دليل
[١] راجع الوسائل ج ١ الباب ٢٤ من ابواب التكفين.