ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٥ - *** الثالث الخوف من استعماله على نفسه
نفس الماء او عوضه لأنّه موجب لا ذهاب مال الغير و حقّه و هو لا يجوز.
*** [مسئلة ١٧: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب]
قوله ;
مسئلة ١٧: لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنّه لو وهبه غير بلا منّة و لا ذلّة وجب القبول.
(١)
أقول لانّه فى هذه الصورة كان المكلّف واجدا للماء فلا يشرع فى حقه التيمّم.
*** [الثالث: الخوف من استعماله على نفسه]
الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة بل لو خاف من الشين الّذي يكون تحمّله شاقّا تيمّم و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة أو الموجبة لتشقّق الجلد و خروج الدم و يكفى الظنّ بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و ان كان فاسقا أو كافرا و لا يكفى الاحتمال المجرّد عن الخوف كما أنّه لا يكفى الضرر اليسير الّذي لا يعتنى به العقلاء و اذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل الى التيمّم.