ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨ - فصل فى وجوب تكفين الميت
يمكن الّا مقدار ستر العورة تعيّن و ان دار بين القبل و الدبر يقدّم الأول
[فصل فى وجوب تكفين الميت]
(١)
أقول امّا وجوب تكفين الميّت فهو ممّا لا اشكال فيه و لم يظهر خلاف فيه من أحد و دلّت الأخبار الكثيرة عليه منها خبر فضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال أنّما امر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّ و جلّ طاهر الجسد و لئلا تبد و عورته لمن يحمله أو يدفنه و لئلا ينظر الناس على بعض حاله و قبح منظره [١] و غيرها ممّا دلّ على كونه ثلاث قطعات و كونه من أىّ جنس و أىّ شيء من موانعه و امّا عدم الفرق فى وجوبه بين الذكر و الانثى فلا طلاق الأوّلة لأنّ الميّت شامل لهما و التصريح بكون المرأة مثل الرجل فى رواية سهل عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفّن المرأة فقال كما يكفّن الرجل [٢].
و امّا وجوب تكفين الخنثى فلانها ليست طبيعة ثالثة لأنّها امّا رجل او امرأة.
و امّا الصغير فيدلّ على وجوب تكفينه المطلقات الدالّة على وجوب تكفين الميت و ما مضى فى باب الغسل من أنّه اذا ثمّ للقسط أربعة أشهر وجب تغسيله و تكفينه.
و امّا كون الكفن بثلاث قطعات فهو المعروف و المشهور بين الأصحاب و يدلّ عليه بعض النصوص مثل رواية سماعه قال سألته عمّا يكفّن به الميّت قال ثلاثة
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب التكفين من الوسائل
[٢] الرواية ١٦ من الباب ٢ من ابواب التكفين من الوسائل