ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٢ - *** مسئلة ١٨ في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم
[مسئلة ١٧: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها]
قوله ;
مسئلة ١٧: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفى ذلك التيمّم لصلاة اخرى أو لا فيه تفصيل فإمّا أن يكون رمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه فى الصلاة أو لا فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة الى الصلاة الاخرى أيضا و أمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة الى الصلاة الّتي هو مشغول بها لا مطلقا.
(١)
أقول مع عدم شمول النصوص لهذا المورد لكن لا بأس بالاحتياط المذكور في كلام السيد المؤلف ;.
*** [مسئلة ١٨: في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم]
قوله ;
مسئلة ١٨: في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مرّ من أنّ القدر المتيقن من بقاء التيمّم و صحّته إنّما هو بالنسبة الى تلك الصلاة نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قال بعضهم جاز المسّ و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة و ممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك